بريس تطوان
كشف وثيقة رسمية صادرة عن أحد عمال الأقاليم في المملكة، عن شروط تنظيمية جديدة تفرضها وزارة الداخلية على الشركات العاملة في مجال سيارات الأجرة.
وتستهدف الوثيقة ضمان حقوق السائقين وتحقيق الالتزام بالقوانين المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي.
وتتضمن الشروط الرئيسية التي فرضتها الوثيقة:
- إبرام عقود عمل مع السائقين: يُلزم الترخيص الشركات بالتعاقد مع السائقين المهنيين الذين يحملون رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني سارية الصلاحية، كما يجب التصريح بالسائقين لدى مصالح العمالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- توافق عدد السائقين مع عدد الرخص: يشترط أن يكون عدد السائقين العاملين لدى الشركة مساويًا أو أعلى من عدد رخص سيارات الأجرة المستغلة.
- استخدام حصري للسيارات: تُلزم الشركات بتشغيل سيارات الأجرة بواسطة السائقين العاملين لديها فقط، ويجب أن يكون هؤلاء السائقين مسجلين في المصالح المختصة.
- إثبات التزام الشركة بالضمان الاجتماعي: يتعين على الشركات تقديم شهادة سنوية لمصالح العمالة تثبت دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للسائقين المهنيين العاملين لديهم.
ويعتبر هذا القرار تأكيدًا رسميًا على أن السائقين يُعتبرون أجراء بموجب قوانين العمل السارية، رغم أن بعض السائقين لا يمتلكون عقود عمل رسمية مع مالكي سيارات الأجرة.