بريس تطوان
رفضت المحكمة الإدارية بطنجة مؤخرا، في حكمها القضائي، الطعن المقدم ضد انتخاب عضو من حزب الأصالة والمعاصرة لمنصب النائب السادس بمجلس جماعة مرتيل.
الطعن كان قد تقدمت به مستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إثر استقالتها من منصبها لأسباب شخصية، حيث اعتبرت أن الانتخاب شابته خروقات قانونية تتعلق بتمثيلية النساء في المكتب المسير.
وأكدت مصادر قضائية أن هيئة المحكمة درست مذكرات دفاع الطرفين في القضية المسجلة تحت رقم 2024/7107/5، قبل أن تتخذ قرارا بقبول الملف شكليا ورفض الطلب في الموضوع.
وبالرغم من رفض الطعن، فإن المستشارة المشتكية لا تزال تعتزم تقديم استئناف ضد الحكم، مشيرة إلى خرق مقتضيات الفصلين 19 و30 من الدستور المغربي، اللذين يضمنان تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة.
المستشارة المشتكية أكدت أن الانتخابات شابتها تجاوزات، خاصة أن المنصب الذي شغله عضو من حزب “البام” كان مخصصا في السابق لامرأة، مما يقتضي تعويضها وفق “كوطة” النساء، التي تضمن تمثيلا عادلا للنساء في المناصب السياسية، وطالبت بأن يكون الترشح لمنصب النائب السادس وفقا لهذا المبدأ.
من جهتها، دافعت الأغلبية المسيرة عن قرار التصويت في الدورة الرسمية، مؤكدة على صحة الإجراءات القانونية التي تم اتباعها بحضور السلطات المحلية.
وأشارت إلى أن التصويت قد تم بناء على التوازن الديمقراطي بين الأعضاء، منوهة إلى أن المواقف السياسية قد تعكس تفاهمات حزبية.
في المقابل، عبرت المعارضة عن استنكارها للقرار، معتبرة أن التصويت قد جرى على أساس تمييز ضد المرأة، خصوصا في ظل غياب تمثيلية كافية للنساء في المكتب المسير.
وأكدت أن التصويت لصالح مرشح “البام” على حساب مرشحة من الحزب نفسه يعد خرقا لمبادئ المساواة بين الجنسين.
القضية تثير جدلا واسعا حول كيفية تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية المغربية، ومدى التزام المجالس المنتخبة بتوجيهات الدستور والقوانين التي تضمن تمثيل النساء في المناصب القيادية.