الصحافة الإسبانية بتطوان أثناء الاحتلال الثاني (6) - بريس تطوان - أخبار تطوان

الصحافة الإسبانية بتطوان أثناء الاحتلال الثاني (6)

الباب الثانـي: أهلية الجمعيات ونظامها

الفصل الثامن :
ـ إن الجمعية المؤسسة طبقا لهذا الظهير شخصية الامتثال للمحاكم وحيازة الأموال المختصة بها وملكها والمحلات المعدة لإدارة شئونها واجتماع أعضائها والأبنية التي هي ضرورية للقيام بقصد أو غايات الجمعية.

الفصل التاسع :
إن الجمعيات و المعاهد التي لها صبغة منفعة عمومية يمكنها الحصول مجانا على كافة الأبنية وتملكها على اختلاف أطوارها الضرورية لنشر مبادئها وذلك ضمن الدائرة المعينة بالظهير الأمر باعتبارها ذات منفعة عمومية ولأجل بيع أو مناقلة هذه الأملاك يجب حتما الحصول على ماذونية من جانب المخزن التي تعطى بموجب قرار وزيري بعد تحرير محفظة بذلك .

الفصل العاشر :
إن الأملاك المحصل عليها مجانا من جانب الجمعيات والمعاهد التي لها منفعة عمومية و ليست ضرورية للقيام بغاياتها يجب أن تباع ونبدل بما هو اجزل منفعة وأوفرها وذلك وفقا للشروط المبينة في الفقرة الثانية من الفصل السابق ولا يمكن لهذه الجمعيات والمعاهد بحال قبول هبات على شروط المحافظة على الانتفاع بها عن الواهب

الفصل الحادي عشر:

ـ على مؤسس سائر الجمعيات ومديرها ورؤسائها أن ينهوا كتابة للمراقبة المحلية قبل بأربع وعشرين ساعة تعيين اليوم والساعة مقرونا بذكر المحلات التي تعقد فيها الجمعية جلستها العمومية .

الفصل الثاني عشر :
ـ كل جمعية تتخذ سجلا ماذونا فيه ممضى ومطبوعا عليه من جانب المراقبة المحلية باسماء مشتركي الجمعية و ألقابهم ومهنهم ومحلات سكناهم مع ذكر الأشخاص الذين يتعاطون وظائف الإدارة و التدبير والرياسة والنيابة وعليها أن تدرس هذا السجل لدى أرباب الأمر إن التمس ذلك .

الفصل الثالث عشر :
كما تتخذ كناشا واحدا، أو متعددا للحسابات مؤداة مطبوعة تقيد فيها مداخيل الجمعية ،وصوائرها ومصدر هذه المداخيل، وكيفية تصييرها ،وذلك تحت مسؤولية من عهد إليهم إدارتها ،وتدبير شؤونها، ومتي كانت هذه الجمعيات والمعاهد لها منفعة عمومية، إلا ويجب على مديرية المالية اقتراح بإصدار ظهير خليفي بتقرير الكيفية التي يجب التمشي عليها، في الحسابات والمراقبة ،التي لجانب أرباب الأمر فيها .

الفصل الرابع عشر :

ـ إن الجمعيات التي تستفيد مالا وتوزعه على مشتركيها طلبا لإعانتها والأخذ بيدها أو لمعهد خيري أو علمي أو ما أشبه ذلك تحرر عند كل ستة أشهر حسابات الداخل والخارج وتعلن بها للمشتركين وتوجه نسخة منها للمراقبة أثناء الخمسة الأيام التالية لتحرير الحسابات المذكورة .

الباب الثالـث ـ توقيف الجمعيات وانحلالها

الفصل الخامس عشر :
لاحد لأمر الجمعيات إلا في ظروف توقيفها و انحلالها وفقا لما سيقرر في الفصول الآتية : ويحق للمشتركين الانفصال عنها في أي وقت شاء وبعد دفع واجب الأشهر السالفة ولا يمكن رفض هذا الحق وكل ما قرر مما يخالف ذلك لا يعمل به .

الفصل السادس عشر :

يمكن أرباب الأمر المحليين :
أ) الدخول في أي وقت شاؤا للمحل المعد للجمعية أو المحل الذي تقام فيه الحسابات والمبادرة لتوقيف كل جلسة أو جمعية يرتكب فيها أو يعهد ما يعتبر جناية وفقا للقوانين الجاري العمل بها في هذه المنطقة.

ب) يمكنهم توقيف كل جمعية بموجب ذكر الأسباب التي بقي عليها هذا الأمر وذلك إن حصل ما قررته أو من أعمال المشتركين ما يعد أسبابا كافية غير قانونية أو ارتكبت جنايات تكون موجبة لانفساخها ويجب على المراقبة المحلية أن تنهي في خمسة أيام على الأكثر ما وقع لمحكمة البدء وترسل المقتضيات التي أوجب التوقيف وأسماء المشتركين وأحوالهم الذين توجهت عليهم المسؤولية في ذلك وعلى المحكمة في أثناء عشرين يوما أن تقرر التوقيف أو تبطله .

الفصل السابع عشر :
يحق للمحكمة الشرعية أن تصدر الأمر بتوقيف كل جمعية كانت بموجب جريمة يمكن أن تكون سببا لحل عرى الجمعية عند إصدار الحكم النهائي كما يمكنها أن تامر بذلك إجابة للأحكام التي يتوقع صدورها إن تمحص لها أن الحكم إنما يكون على هذه الكيفية وهذا التوقيف يجرى وفقا لما هو مقرر في الفصل خمسين وواحد وخمسين من قانون الجناية في المنطقة .

الفصل الثامن عشر :
من مهمة المحكمة الشرعية حل الجمعيات المؤسسة وفقا لهذا الظهير وتقرر ذلك في الأحكام الصادرة التي أعلن فيها مقدم صلاحية الجمعية واثبتت جرائم تنفيذا للتقريرات المتخذة من جانب الجمعية وفي الأحكام التي تصدر في حق المشتركين بجرائم ارتكبت بواسطة الوسائل التي استعملتها يمكن حلها أو تثقيفها مؤقتا مع الالتفات لأهمية الجريمة والوسائل المستعملة و التداخل الذي كان للجمعية اتخاذ هذه الوسائل وفي الأعمال المنفذة

الفصل التاسع عشر :
يمكن بقرار وزيري حل الشركات التي دون الحصول على المأذونية اللازمة وفقا لمقتضى هذا الظهير وتقع المتابعة في المسؤولية .

الفصل العشرون :
إن حل الجمعية شرعيا يكون مطابقا لما هو مقرر في الفصل 29 من قانون الجنايات الجاري العمل عليه في المنطقة فان كان الحل مختصا بالجمعية التي قبضت مشاهرة مددا من جانب المخزن أو من المجالس العمومية فإن أموال هذه الجمعية تكون خاصة بالمخزن أو بالمجالس العمومية وعليهم حتما أن ينفقوا هذه الأموال في سبيل المظان الخيرية والصحية.

الكتاب: الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى الاستقلال

المؤلف: محمد الحبيب الخراز

(بريس تطوان)

يتبع…


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.