ثالثا = ظهير بتنظيم حقوق الاجتماع في منطقة الحماية
ظهير 13 شعبان عام 1350 موافق 29 دجنبر 1931
البـاب الأول : تأسيس الجمعيات :
الفصل الأول :ـ
كافة الجمعيات المؤلفة من شخصين فاكثر يشترك للمعاضدة في معارفهم ومعالمهم وأعمالهم لمقاصد علمية أو خيرية أو فنية أو أدبية أو غير ذلك من المقاصد المسموح بها تكون تابعة لنصوص الظهير بشرط أن يكون القصد من ذلك استنتاج سحت او مطلق ربح .
الفصل الثاني : يستثني من ذلك الجمعيات الدينية المؤسسة و الماذون بها في منطقة الحماية الاسبانية و الشركات المدنية المحضة والتجارية و المعاهد والشركات التي تسير سيرا مطلقا لنصوص خاصة لاتعدل عنها .
الفصل الثالث : يجب على ذوي الرغبة في تأسيس جمعية أن يرفعوا أمرها إلى المراقب المحلي بواسطة عريضة ذات ثلاث نسخ ويؤكد استصحابها بثلاث نسخ أيضا من الضابط الذي تتميز عليه على أن يذكر في هذه العريضة :
أولا ـ اسم الجمعية ومقصدها انفرد أو تعدد
ثانيا اسم المؤسسين المعهودة لهم نيابة الجمعية القانونية و لقبهم وتاريخهم ومحل ولادتهم
ومهنتهم ومحل سكناهم بصفتهم رؤساء مديرين شؤونها كما عليهم أن يقدموا شهادة بانتفاء سابق جناية ارتكبوها.
ثالثا- محل مركز الجمعية وسكنى فروعها وما تابعها .
رابعا- كيفية إدارتها وتدبير شؤونها .
.
خامسا- الأموال والوسائل التي لديها في دفع صوائرها وان كان القيام بمقاصدها .
سادسا- ما يعد لديها من الأموال عند انجلائها .
سابعا – على المراقب المحلي أن يعطي توصيلا إلى الملتمس و يأمر بإجراء معاملة الالتماس بأدائه عليه بقصد درسه والحكم فيه.
الفصل الرابع :
لا تؤسس جمعية دون إذن خاص من جانب المخزن وينهى أمرها بواسطة سعادة المقيم العام أثناء أجل مدته تسعين يوما الاعتيادية تبتدئ من تاريخ تقديم الرسوم المشار لها في الفصل السابق فان لم يصدر حكم في ذلك ضمن الأجل المذكور بالقبول أو الرد فهم من ذلك تحقق المأذونية للملتمسين في تأسيس الجمعية.
الفصل الخامس :
إن تعديل ضوابط الجمعية وإبدال رؤسائها ومديرها وتأسيس فروعها وتوابعها يجب أن يرفع للمركز لأعلى ويمكن منح الإذن فيه أو رفضه وفقا للكيفية المعينة في الفصول السابقة .
الفصل السادس:
تعتبر من المنفعة العمومية بواسطة ظهير بعد تحرير محفظة بذلك الجمعيات المؤسسة بموجب هذا الظهير والمعاهد الخيرية والعلمية التي لها أهلية في هذا الموضوع أن حمدت مقاصدها والوسائل التي تتخذها ويمكن إبطال ذلك ثم أنها ما دامت بحالتها يحق للجمعيات والمعاهد المذكورة أن تنتفع بما يأتي بيانه في الفصول الآتية .
الفصل السابع :
تتخذ في كل مراقبة محلية سجل لتقييد كافة الشركات وفروعها الموجودة في الايالة التابعة للمراقبة وهذا التسجيل يبني على محاضر التأسيس و الرسوم الملتمسة بموجب هذا الظهير وعلى مديرية المراقبة المدنية أن تتخذ سجلا عموميا لكافة الجمعيات الموجودة في المنطقة.
الكتاب: الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى الاستقلال
المؤلف: محمد الحبيب الخراز
(بريس تطوان)
يتبع…