الفصل 14 – إن لم ينشر البلاغ في الأجل المعين في الفصل السابق وكانت الجريدة محررة باللغة الأرباوية ويدير شؤونها أوروباويون يمكن رفع ممثل الجريدة إلى المرافعة الشفاهية وفقا لنصوص قانون المحاكمات المدنية وإن صدر الحكم بحقها يجب أن ينشر في المحل الافتتاحي في إحدى الأعداد الأولى الثلاث التي تنشر بعد التبليغ على أن يغرم أيضا مدير الجريدة بغرامة قدرها 300 بسيطة إن كان البلاغ صادرا من أرباب الأمر وإن لم تكن أهلية للمحاكم الخليفية وفقا للمبادئ الاعتيادية لسماع الدعوى وكان ذلك من منوطات أرباب الأمر المخزنيين فلهؤلاء الحق بمحاكمتهم وإصدار الحكم في حقهم وفقا لما هو مذكور في الفصل السابق مع مراعاة العقوبات المبينة في القرار الوزيري المؤرخ 24 رمضان 1353 موافق فاتح يناير سنة 1935 .
الفصل 15. إن المخالفات لما هو مقرر في هذا الظهير وكذلك الجرائم والهفوات المرتكبة من جانب الجرائد التي أربابها أو مديروها من رعايا المغرب يحكم فيها إداريا بواسطة الباشا أو القائد في المحل التي تصدر فيه الجريدة وفقا للمبادئ المؤسسة بصفة عمومية ووفقا للنصوص المبينة في الفصل السابق فيما يرجع للتغريم وعندما يكون المراد من ذلك جرائد أربابها ووكلاؤها ومديروها ليسوا من رعايا المغرب فان المخالفات لا تتجاوز 2000 بسيطة على أنه يمكنهم الاستيناف لدى المقيم العام إن كانت الغرامة المحكوم بها لا تتجاوز 250 بسيطة ويمكن أن يبدل بالسجن لعدم دفع الغرامة بمدة 30 يوما من السجن ومع الاحتفاظ على النصوص الجزائية التي تحكم بعقوبات مصرحة بما له علاقة بالجرائم والهفوات المرتكبة بواسطة نشر المطبوعات قد تعاقـب :
أ. بالتوقف الأعلى لأصحاب ومدير ومصدري وطابعي المنشورات الخفية كل منهم في حالته المطبوعة بالوسائل الميكانيكية وكذلك الذين يوزعون أو يبيعون أو يستعملون أية وسيلة كانت لنشر المطبوعات خفية المذكورة ويفهم بمطبوعات خفية تلك المصنوعات بوسائل ميكانيكية ليست جامعة للشروط التي يقتضي جمعها وفقا لما يتطلبه هذا الظهير بماله علاقة بالمطبوعات على اختلاف أنواعها z .
ب ـ يعاقبون بالسجن أولئك الذين بواسطة المطبعة أو الحفر أو غيرها من الوسائل الميكانيكية ينشرون الأخبار المزورة الذي يمكن أن ينتج منها خطر على الراحة العمومية أو ضرر على مصالح الحكومة الحامية أو المخزنية أو دوائرها أو يمكنها أن تزعج حالة الدولة الحامية السياسية أو أن تهين رؤساء الحكومة الأجنبية حكوماتها أو نوابها في المنطقة أو أن تكون سببا لإيجاد القلق في البلاد أو أن تحرض لمخالفة القوانين أو الحكومة المؤسسة أو أن تقلل من احترام الآداب و الهيئة الاجتماعية العمومية أو أن تأتي على ذكر الأمور أو الهفوات التي هي مقرر كجرائم أو أن تأتي على ذكر الأشخاص الذين قاموا بها أو كان لهم اشتراك فيها.
الفصل 16 – الفصل الثامن عشر من قانون الجزاء في المنطقة يعتبر محررا على الكيفية الأتية : زيادة على ما هو مقر في الفصل السابق قد يعتبرون فقط كمرتكبي الجرائم والهفوات المشار إليها في الفصل 16 أولئك الذين كانوا حقا أصحاب المقالات المنشورة وإن لم يقع التمكن من معرفتهم أو يصعب القبض عليهم أو يكونوا ساكنين في منطقة اسبانيا بالمغرب أو كانوا معتبرين غير مسئولين جزائيا وفقا للقوانين فيعتبرون كفعلة وفقا للجدول الآتي بالتتابع .
ا . مدراء المنشور الذين لا يجمعون إحدى الشروط الثلاثة السابقة الذكر .
ب . أرباب محل النشر على ذات الكيفية السابقة الذكر كانوا أم لم يكونوا أرباب المقالة أو الصورة المنشورة .
ج ـ أرباب المطبوعات أي مديرو أو وكلاء ورؤساء محل المطبعة الذي وقع الطبع فيه أو الصورة أو المحل الذي صار النشر فيه بأية وسيلة ميكانيكية كانت لتلك المقالة أو الصورة المعتبرة جنائية بحق لهؤلاء المذكورين أخيرا أن يطلبوا إمضاء صاحب أو مدير أو ناشر لكتاب في النسخ الأصلية وأن يستفهموا على ان صاحب الإمضاء ليس مفهوما ضمن الحالات التي تكون سبيلا للمسؤولية المشتركة وهذا الحق أيضا يكون من جانب أرباب النشر أو المديرين بما له علاقة بصاحب المقالة الحقيقي .
ومن النسخ الأصلية الممضاة يحق لهم إبرازها عندما تطلب المسؤولية الجنائية المشتركة وقد يطون من هذه المسؤولية لدى إبرازهم الأصول الممضاة ويثبتون بأنهم قاموا بكل ما هو واجب للوصول إلى المعرفة بأن أرباب الإمضاء لم تشملهم إحدى الحالات التي يمكن أن تكون سببا للمسؤولية الجزائية المشتركة رغما عن ذلك وعند ما يكون المراد بالمطبوعات صور مخلة بالآداب فيعتبرون كشركاء في العمل الكتابي أو التصويري المنشر مدراء هذا المنشور وناشروه وطابعوه .
الفصل 17 – بقرارات صادرة من جانب إدارة الدولة الحامية أو الحكومة الخليفية كل منها ضمن دائرته وأهليته وفقا لما هو مقرر بصفة عامة في هذا الظهير يمكن أن يتقرر .
أ ـ منع أو توقيف إصدار أية جريدة كانت أو أي مطبوع كان من المبين في الفصل الثاني .
ب ـ القيام بالمراجعة و المطالعة الصحافية قبل الإصدار .
ج – القيام بالمنع والدخول في المنطقة لكافة المطبوعات على اختلاف أنواعها التي وقع نشرها خارج المنطقة .
– قد صادقنا وأمرنا بإجراء العمل بالمبادئ السابقة الذكر فيما له علاقة بنشر المطبوعات ومن جراء ذلك أبطلنا ظهيرنا المؤرخ 22 محرم عام 1346 موافق 22 يوليوز سنة 1927 .
والواقف عليه يعلمه ويعمل به والسلام في 16 شوال 1354 الموافق ل 11يناير36.
الكتاب: الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى الاستقلال
المؤلف: محمد الحبيب الخراز
(بريس تطوان)
يتبع…