رابعا- القرار الوزيري المؤرخ 11 مايو 1943
الملحق بظهيـر الجمعيـات
الحمد الله وحده .. ولا يدوم إلا ملكـه :
يعلم من هذا الكتاب الممضى باسمنا بصفة رئاسة الوزارة واعتماد رتبة الصدارة أنه نظرا لمناسبة إصدار أنظمة علمية لتنفيذ وتوسيع المبادئ التي نص عليها ظهير 13 شعبان 50 موافق 24 دجنبر 31 المنظمة لحق الاجتماع وبعد استشارة ذوي الصلاحية من إدارة الدولة الحامية نامر بما بأتــي :
المادة 1- الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات يجب طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 11 من ظهير قبل 24 دجنبر 31 أن يقع الإعلام بها للسلطة المحلية أو الباشا أو المراقب قبل 24 ساعة من انعقادها بذكر المحل و اليوم والساعة التي سيكون فيها الاجتماع حتى تتمكن السلطة المذكورة من حضورها إما شخصيا أو بانتداب من يقوم مقامها وبدون هذا لا يتأتى عقد الاجتماعات وعلى وجه العموم كل اجتماع يراد عقده من أكثر من 15 شخصا سواء كانوا يؤلفون جمعية أم لا يجب أن تعلم بها السلطة الحكومية المحلية ضمن الميعاد المحدد سابقا.
المادة 2 – إن وجود الجمعيات القانوني يمكن أن يثبت فقط بشهادة طبقا للسجل المركزي لجمعيات المنطقة الذي بنص عليه في المادة 7 من الظهير المذكور.
المادة 3 – إن الوظائف التي تنظم حق الاجتماع طبقا للمواد 16 – 17 – 18 من الفصل الثالث من الظهير المعمول به هي من حق السلطة التشريعية وتناط بقاض من المحكمة القانونية يساعده مراقب من نيابة الأمور الوطنية ومستشار شرعي مسلم بصفة معاونين.
المادة 4 – عند الشروع في الإجراءات يحرر تقرير مناسب بتحقيق العمل ويمكن الابتداء بهذه التدابير لجميع سلطات المنطقة وخصوصا قضاة المحاكم البدائية وقضاة الصلح والمراقبين المحليين ويعين المخزن كاتبا لا صوت له ولا رأي يعهد إليه القيام بالإجراءات اللازمة لهذه التقريرات ويكون عمله دائما تحت إشراف القاضي .
المادة 5 – يختم التقرير بلائحة الاعتراضات المناسبة التي تبلغ إلى صاحب العلاقة ويعطى أجل عشرة أيام للجواب عنها وإعطاء إفادة في نفس الوقت لما يناسبه وهذه يمكن قبولها أو رفضها أو يشرع في عمل إفادات أخرى .
المادة 6- إن القاضي و المعاونين بعد إجراء التحقيقات يصدر الأول حكمه على حسب المخالفات ويطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 24 من الظهير المذكور المتعلق بجمعيات المؤرخ 24 دجنبر 1931 ومهما كان القرار فإذا كانت هناك أسباب يقترح على جانب المخزن إسقاط أشخص من حق الوظائف العامة أو إدارة المشاريع الخاصة .
المادة 7 ـ يمكن للمحكوم عليه أن يترافع لدى سعادة المقيم العام عند وجود ظلم واضح فالواقف عليه يجري على مقتضاه ولا يتعداه لسواه والسلام في 6 جمادی 1 عام 1362 موافق 11 مايو سنة 1943.
وحذرت اسبانيا الحامية من دخول بعض المطبوعات إلى المنطقة الخليفية ردا على المنع الذي طال بعض الصحف الاسبانية ،
وهذا قرار المنع الذي صدر بتاريخ الجمعة 11 صفر عام 1369 الموافق ل1 دسمبر سنة 1949 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد48.
الكتاب: الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى الاستقلال
المؤلف: محمد الحبيب الخراز
(بريس تطوان)
يتبع…