الصحافة الإسبانية بتطوان أثناء الاحتلال الثاني (7) - بريس تطوان - أخبار تطوان

الصحافة الإسبانية بتطوان أثناء الاحتلال الثاني (7)

الباب الرابــــــــع: الجمعيات الغير صالحة

الفصل الواحد و العشرون :

تعتبر جمعيات غير صالحة :
أ) كل ما كان قصدها وغايتها وأحوالها مغايرة للهيئة الأدبية العمومية.

ب) و التي من غايتها ارتكاب الجرائم المقررة في قانون الجناية في المنطقة أو في التقريرات العرفية الجاري العمل بها.

الفصل الثاني و العشرون :

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها من 125 بسيطة إلى 1250 بسيطة.

أولا _ مؤسسو الجمعيات ومديروها ورؤساؤها المؤسسة منهم وقد تضمنها الفصل السابق فان لم تأسس الجمعية فان العقاب الشخصي يكون لأقل درجة

ثانيا: مؤسسو الجمعيات ومديروها ورؤساؤها المؤسسة بدون استحصال على الماذونية اللازمة أو قبل مضي الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع .

ثالثا : مديرو الجمعيات ورؤساؤها الذين لا يسمحون لأرباب الأمر ولا لأنفارهم بالدخول في محل الجمعيات أو الحضور لجلساتها .

رابعا: مديرو الجمعيات ورؤساؤها الذين لم يوقفوا الجلسة عند صدور التنبيه الثاني من جانب أرباب الأمر أو أنفارهم .

الفصل الثالث و العشرون.. يعاقب بالسجن الأعلى :

أولا = الأشخاص المشتركون في الجمعيات المشار لها في الفصل 21 فان لم تأسس هذه الجمعيات كان العقاب بغرامة تتراوح من 125 بسيطة إلى 1250

ثانيا = المشتركون الذين لم يتخلوا عن الجلسة عند التنبيه الثاني الصادر من أرباب الأمر أو أنفارهم بتوقيف الجلسات .

ثالثا = الأشخاص الذين منحوا دون ماذونية كتابة من المراتبة المحلية محلا للاجتماع أفراد جمعية غير ماذون لها أو عددا من مشتركيها .

الفصل الرابع و العشرون

– يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات الأشخاص التابعون للجمعيات الذين كرروا عقد جلسة بعد صدور الأمر بتوقيفها وذلك مدة ما لم تقم المحكمة الشرعية برفع التوقيف أو بإصدار الأمر بحلها، أما مؤسسو ومديرو ورؤساء الجمعيات فيعاقبون في هذه الحالة بالسجن إلا أن عقابهم لا ينقص عن ثلاث سنوات ولا يجاوز الست سنوات.

الفصل الخامس والعشرون :
تتمشى المحاكم الشرعية بموجب العقوبات المشار لها في الفصول السابقة بالموافقة مع ما تراه من تعيين كل عقاب ملتفة للأضرار المتسببة من ذلك ومقاصد مرتكبي هذه الجريمة وغير ذلك من الظروف الحادثة إذ ذاك .

الفصل السادس و العشرون :
– إن مخالفات ما هو مقرر بهذا الظهير بما لا تعتبر جريمة يعاقب عليها من جانب المراقبة المحلية بغرامة من 50 بسيطة إلى 250 فإن عجز المخالفون عن دفعها سجنوا مدة تعادلها نص مؤقـت :

– يمنح أجل مدته ستة أشهر لكافة الجمعيات الموجودة في منطقة الحماية الاسبانية بالمغرب لتنظيم حالتها وفقا لما هو مقرر في هذا الظهير.

الكتاب: الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى الاستقلال

المؤلف: محمد الحبيب الخراز

(بريس تطوان)

يتبع…


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.